٢٩٢٠ - عن عامر الشعبي، عن جابر؛
«أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة (١) على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة (٢): ميراثها لنا، فقال رسول الله ﷺ: لا، ميراثها لزوجها وولدها.
قال: وكانت حبلى، فقالت عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى، وألقت جنينا، قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم، قال: فقالوا: يا رسول الله، لا شرب ولا أكل، ولا صاح فاستهل. فقال رسول الله ﷺ: أسجع الجاهلية؟ فقضى في الجنين غرة: عبد، أو أمة» (٣).
⦗٤٦⦘
- وفي رواية: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول الله ﷺ: لا، ميراثها لزوجها وولدها» (٤).
- وفي رواية: «جعل رسول الله ﷺ الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: لا، ميراثها لزوجها وولدها» (٥).
(١) تحرف في طبعتي «مسند أبي يَعلى» إلى: «دية المقتول»، والوارد في الحديث مقتولة، وهو على الصواب في «الديات» لابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (١٩٠)، و«إتحاف الخِيرَة المَهَرة» (٣٤٠٧)، إذ ورد من طريق «مسند ابن أبي شيبة»، وهو شيخ أبي يَعلى فيه.
- ومن طريق يونس؛ أخرجه أَبو داود، على الصواب.
(٢) تحرف في طبعتي «مسند أبي يَعلى» إلى: «عاقلة المقتول»، انظر الحاشية السابقة.
(٣) اللفظ لأبي يَعلى.
(٤) اللفظ لأبي داود.
(٥) اللفظ لابن ماجة.