تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٠٩ - عن أبي الزبير، عن جابر؛

«أن رجلا زنى بامرأة، فأمر به النبي ﷺ فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم».

أخرجه أَبو داود (٤٤٣٨) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا ابن السَّرح، المعنى. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٧١٧٣) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.

كلاهما (قتيبة بن سعيد، وأحمد بن عَمرو بن السَّرح) عن عبد الله بن وهب، عن عبد الملك بن جُريج، عن أبي الزبير، فذكره (١).

(١) المسند الجامع (٢٦٤٤)، وتحفة الأشراف (٢٨٣٢).

والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٨١٨)، والطبراني في «الأوسط» (٦٥٢٠)، والدارقُطني (٣٣٥١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٦ · ص ٣٣