٣١٨٩ - عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
«رخص لهم في قطع النخل، ثم شدد عليهم، فأتوا النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله، علينا إثم فيما قطعنا، أو علينا فيما تركنا؟ فأنزل الله: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله﴾».
أخرجه أَبو يَعلى (٢١٨٩) قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا حفص، عن ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن أبي الزبير، فذكره (١).
٣١٩٠ - عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
«نهى رسول الله ﷺ أن يتعاطى السيف مسلولا» (١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٠٨٦) قال: حدثنا وكيع. و«أحمد» ٣/ ٣٠٠ (١٤٢٥٠) قال: حدثنا وكيع. وفي ٣/ ٣٦١ (١٤٩٤٦) قال: حدثنا عفان. و«أَبو داود» (٢٥٨٨) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. و«التِّرمِذي» (٢١٦٣) قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجُمحي البصري. و«ابن حِبَّان» (٥٩٤٦) قال: أخبرنا عبد الله بن قَحطَبة، قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجُمحي.
أربعتهم (وكيع، وعفان، وموسى، وعبد الله بن معاوية) عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، فذكره (٢).
⦗٣٠٢⦘
- رواية عفان: حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ وحميد، عن الحسن؛
«أن رسول الله ﷺ نهى أن يتعاطى السيف مسلولا» (٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، من حديث حماد بن سلمة، وروى ابن لَهِيعة هذا الحديث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن بنة الجهني، عن النبي ﷺ وحديث حماد بن سلمة عندي أصح.
(١) المقصد العَلي (١٢٠٠)، ومَجمَع الزوائد ٧/ ١٢٢، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥٨٥٦)، والمطالب العالية (٣٧٥١).
(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) المسند الجامع (٢٧٧٤)، وتحفة الأشراف (٢٦٩٠)، وأطراف المسند (١٩٤٣).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٨٦٦).
(٣) قلنا: حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، متصل، وحماد، عن حميد، عن الحسن، مرسل.