تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كتاب الحدود والدِّيَات

٢٩٠٢ - عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر؛

«أن رسول الله ﷺ استتاب رجلا ارتد عن الإسلام، أربع مرات».

أخرجه أَبو يَعلى (١٧٨٥) قال: حدثنا أَبو الربيع، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن المعلى، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، فذكره (١).

ـ فوائد

- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن محمد بن عَقيل ضعيفٌ، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (١٠).

٢٩٠٣ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري؛

«أن رجلا من أسلم أتى رسول الله ﷺ فحدثه أنه قد زنا، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله ﷺ فرجم، وكان قد أحصن» (١).

- وفي رواية: «أن رجلا من أسلم أتى رسول الله ﷺ وهو في المسجد، فناداه، فحدثه أنه زنا، فأعرض عنه رسول الله ﷺ فتنحى بشقه الذي أعرض قبله، فأخبره أنه زنى، فشهد على نفسه أربع مرات، فدعاه رسول الله ﷺ فقال: هل بك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به رسول الله ﷺ أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز، حتى أدرك بالحرة، فقتل بها رجما» (٢).

- وفي رواية: «أن رجلا من أسلم، جاء إلى رسول الله ﷺ فحدثه أنه زنا، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر رسول الله ﷺ فرجم، وكان قد أحصن، زعموا أنه ماعز بن مالك» (٣).

⦗٢٥⦘

- وفي رواية: «أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي ﷺ فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي ﷺ: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به النبي ﷺ فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات، فقال له رسول الله ﷺ خيرا، ولم يصل عليه» (٤).

(١) مَجمَع الزوائد ٦/ ٢٦٢، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٤٧٤)، والمطالب العالية (١٨٤٨).

(١) اللفظ للبخاري (٦٨١٤).

(٢) اللفظ للنسائي (٧١٣٦).

(٣) اللفظ للنسائي (٧١٣٧).

(٤) اللفظ لأحمد.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٦ · ص ٢٤