تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ إِسماعيل بن عياش أَبو عُتبة الحِمصي، ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (١٨٨٦).

- وقال أَبو زُرعَة الرازي: هذا خطأ إنما هو: عمارة بن غَزِيَّة، عن شرحبيل، عن جابر، عن النبي ﷺ. «علل الحديث» (٢٥٦٩).

٣١٠٣ - عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي ﷺ قال:

«من أبلي بلاء فذكره، فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره».

أخرجه أَبو داود (٤٨١٤) قال: حدثنا عبد الله بن الجراح، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البزار: الأَعمش لم يسمع من أَبي سفيان، وقد روى عنه نحو مئة حديث. «كشف الأَستار عن زوائد البزار» (١١٤٤).

- وقال ابن حِبان: طلحة بن نافع المَكِّي، أَبو سفيان، كان الأَعمش يُدلس عنه. «الثقات» ٤/ ٣٩٣.

٣١٠٤ - عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:

«المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق» (١).

- وفي رواية: «المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق» (٢).

أخرجه أحمد (١٤٧٤٩) قال: حدثنا سريج بن النعمان. و«أَبو داود» (٤٨٦٩) قال: حدثنا أحمد بن صالح.

كلاهما (سريج، وابن صالح) عن عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذِئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، فذكره (٣).

(١) المسند الجامع (٢٧٧٣)، وتحفة الأشراف (٢٣٢٩).

والحديث؛ أخرجه أَبو نُعيم في «تاريخ أصبهان» ١/ ٣١٠.

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) اللفظ لأبي داود.

(٣) المسند الجامع (٢٧٧٨)، وتحفة الأشراف (٣١٦٨)، وأطراف المسند (٢٠٤٦).

والحديث؛ أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٣٢٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٤٧.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٦ · ص ٢٢٥