- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ إِسماعيل بن عياش أَبو عُتبة الحِمصي، ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (١٨٨٦).
- وقال أَبو زُرعَة الرازي: هذا خطأ إنما هو: عمارة بن غَزِيَّة، عن شرحبيل، عن جابر، عن النبي ﷺ. «علل الحديث» (٢٥٦٩).
٣١٠٣ - عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي ﷺ قال:
«من أبلي بلاء فذكره، فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره».
أخرجه أَبو داود (٤٨١٤) قال: حدثنا عبد الله بن الجراح، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البزار: الأَعمش لم يسمع من أَبي سفيان، وقد روى عنه نحو مئة حديث. «كشف الأَستار عن زوائد البزار» (١١٤٤).
- وقال ابن حِبان: طلحة بن نافع المَكِّي، أَبو سفيان، كان الأَعمش يُدلس عنه. «الثقات» ٤/ ٣٩٣.
٣١٠٤ - عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:
«المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق» (١).
- وفي رواية: «المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق» (٢).
أخرجه أحمد (١٤٧٤٩) قال: حدثنا سريج بن النعمان. و«أَبو داود» (٤٨٦٩) قال: حدثنا أحمد بن صالح.
كلاهما (سريج، وابن صالح) عن عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذِئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، فذكره (٣).
(١) المسند الجامع (٢٧٧٣)، وتحفة الأشراف (٢٣٢٩).
والحديث؛ أخرجه أَبو نُعيم في «تاريخ أصبهان» ١/ ٣١٠.
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) المسند الجامع (٢٧٧٨)، وتحفة الأشراف (٣١٦٨)، وأطراف المسند (٢٠٤٦).
والحديث؛ أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٣٢٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٤٧.