- فوائد:
- إبراهيم بن يزيد، هو الخُوزي المَكِّي.
٣٠٨٠ - عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
«نهى رسول الله ﷺ أن يباشر الرجل الرجل، والمرأة المرأة» (١).
- وفي رواية: «لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد» (٢).
- وفي رواية: «عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الرجل يباشر الرجل؟ فقال جابر: زجر النبي ﷺ عن ذلك.
وعن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن المرأة تباشر المرأة؟ قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك» (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٨٨) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله، عن أبي شهاب (٤)، عن ابن أبي ليلى. و«أحمد» ٣/ ٣٤٨ (١٤٨١٢ و١٤٨١٣) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لَهِيعة. وفي ٣/ ٣٥٦ (١٤٨٩٧) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة. وفي ٣/ ٣٨٩ (١٥٢٥١) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة. وفي
⦗٢٠٤⦘
٣/ ٣٩٥ (١٥٣١٩) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة.
ثلاثتهم (محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، وعبد الله بن لَهِيعة، وموسى) عن أبي الزبير، فذكره (٥).
- قال ابن أبي ليلى: وأنا أرى في ذلك تعزيرا.
(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ لأحمد (١٤٨٩٧).
(٣) اللفظ لأحمد (١٤٨١٢ و١٤٨١٣).
(٤) هو عبد رَبِّه بن نافع، أَبو شهاب الكناني.
(٥) المسند الجامع (٢٧٩٢ و٢٧٩٣ و٢٧٩٤)، وأطراف المسند (١٨٥٣ و١٩٦٥)، ومَجمَع الزوائد ٨/ ١٠٢.
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٢١٨).