٣٠٠٦ - عن عيسى بن جارية، عن جابر الأَنصاري، قال:
«أمر رسول الله ﷺ بقتل كلاب المدينة، فجاءه ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، أنا مكفوف البصر، ومنزلي شاسع، ولي كلب، فرخص له أياما، ثم أمر بقتل كلبه، فقتل» (١).
أخرجه أحمد (١٤٥٤٨) قال: حدثنا إسماعيل بن أبان، أَبو إسحاق. و«أَبو يَعلى» (١٨٠٤) قال: حدثنا أَبو الربيع. وفي (١٨٨٦ و٢٠٧٢) قال: حدثنا جعفر بن حميد.
ثلاثتهم (إسماعيل، وأَبو الربيع الزهراني، وجعفر) عن يعقوب بن عبد الله القمي، عن عيسى بن جارية، فذكره (٢).
- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال عباس بن محمد الدُّوري: قال يحيى بن مَعين: عيسَى بن جَارية، عنده أَحاديث مناكير. «تاريخه» (٤٨٢٥).
- وقال أَبو عُبيد الآجُرِّي، عن أبي داود: منكر الحديث.
وقال في موضع آخر: ما أعرفه، روى مناكير. «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٥٨٩.
- وقال النَّسَائي: عيسى بن جارية، يروي عنه يعقوب القُمِّي، منكر الحديث، ولا نعلم أحدًا حَدَّث عنه غير يعقوب وعَنبسة. «الكامل» ٨/ ٢٣٥.
- وذكر ابن عَدي أن أَحاديثه غير محفوظة. «الكامل» ٨/ ٢٣٦.
أَورده ابن عَدي في «الكامل» ٨/ ٢٣٦ في مناكير عيسى بن جارية، وقال: وبهذا الإِسناد ثمانية أَحاديث أُخَر غير محفوظة.
- وقال الدارَقُطني: يعقوب القُمِّي ليس بالقوي. «العلل» (٢٩٨).
- وأورده ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» (٣٨٢٣) وذكر قول الدارقطني.
- وقال ابن كثير: يعقوب القُمِّي، فيه تَشيُّع وضَعفٌ، ومثل هذا لا يُقبل تفرده. «البداية والنهاية» ١٢/ ٢٠٥.
٣٠٠٧ - عن أبي الزبير، عن جابر؛
«أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب، حتى إن المرأة كانت تدخل بالكلب، فيقتل قبل أن تخرج، قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، الذي بين عينيه نقطتان، فإنه شيطان» (١).
⦗١٣٤⦘
- وفي رواية: «أمرنا النبي ﷺ بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها، فنقتله، ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان» (٢).
(١) اللفظ لأبي يَعلى (٢٠٧٢).
(٢) المسند الجامع (٢٧٣٠)، وأطراف المسند (١٦٧٦)، والمقصد العَلي (٦٣٩ و٦٤٠)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٤٣، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥٤١٤).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٧٢٥).
(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ لأحمد.