٢٩٩٠ - عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
«زجر النبي ﷺ أن تصل المرأة برأسها شيئا» (١).
أخرجه عبد الرزاق (٥٠٧٠ و٥٠٩٦) عن ابن جُريج. و«أحمد» ٣/ ٢٩٦ (١٤٢٠٢) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج. وفي ٣/ ٣٨٧ (١٥٢١٩) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة. و«مسلم» ٦/ ١٦٧ (٥٦٢٨) قال: حدثني الحسن بن علي الحُلْواني، ومحمد بن رافع، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج. و«ابن حِبَّان» (٥٥١٥) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرَّحمَن السامي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج.
كلاهما (عبد الملك بن جُريج، وعبد الله بن لَهِيعة) عن أبي الزبير، فذكره (٢).
• حديث جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من تحلى بما لم يعط، كان كلابس ثوبي زور».
يأتي إن شاء الله تعالى.
- وحديث جابر بن عبد الله يزعم؛
«أن النبي ﷺ نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل أن يصنع ذلك، وأن النبي ﷺ أمر عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، زمن الفتح، وهو بالبطحاء، أن يأتي الكعبة، فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه».
سلف برقم ().
٢٩٩١ - عن محمد بن المُنكدِر، عن جابر بن عبد الله، قال:
⦗١١٥⦘
«لما تزوجت، قال النبي ﷺ: هل اتخذتم أنماطا (١)؟ قال: قلت: أنى لنا أنماط؟ قال: أما إنها ستكون.
وأنا أقول لامرأتي: نحي عني نمطك، فتقول: أوليس قد قال رسول الله ﷺ: إنها ستكون» (٢).
- وفي رواية: «قال لي رسول الله ﷺ: هل تزوجت؟ قلت: نعم، قال: هل اتخذتم أنماطا؟ قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال: إنها ستكون» (٣).
- وفي رواية: «قال لي رسول الله ﷺ: أتزوجت؟ فقلت: نعم، فقال: أبِكرًا أَم ثَيِّبًا؟ فقلت: لا، بل ثيبا، لي أخوات وعمات، فكرهت أن أضم إليهن خرقاء مثلهن، قال: أفلا بكرا تلاعبها؟.
(١) اللفظ لعبد الرزاق.
(٢) المسند الجامع (٢٧١٢)، وتحفة الأشراف (٢٨٥٧)، وأطراف المسند (١٨٤٤).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٢/ ٤٢٦.
(١) الأنماط: نوع من البسط له خمل رقيق.
(٢) اللفظ لأحمد (١٤٢٧٥).
(٣) اللفظ للنسائي.