٢٩٧٩ - عن أبي الزبير، عن جابر؛
«أن النبي ﷺ نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر» (١).
أخرجه ابن خزيمة (٢٤٩) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وأحمد بن الحسين بن عباد، قالا: حدثنا الحسن بن بشر، قال: حدثنا زهير. و«أَبو يَعلى» (١٨٠٧) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حماد بن شعيب.
كلاهما (زهير بن معاوية، وحماد) عن أبي الزبير، فذكره (٢).
- فوائد:
- أخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ٢/ ١٧١، في مناكير حماد بن شعيب، وقال: لا يتابعه عليه إلا من هو دونه، أو مثله.
٢٩٨٠ - عن زيد بن أسلم، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري، أنه قال:
«خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة بني أنمار، قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة، إذا رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، هلم إلى الظل، قال: فنزل رسول الله ﷺ فقمت إلى غرارة لنا، فالتمست فيها، فوجدت جرو قثاء، فكسرته، ثم قربته إلى رسول الله ﷺ فقال: من أين لكم هذا؟ قال: فقلت: خرجنا به، يا رسول الله، من المدينة، قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه، يذهب يرعى ظهرنا، قال: فجهزته، ثم أدبر يذهب في الظهر، وعليه بردان له قد خلقا، قال: فنظر رسول الله ﷺ إليه، فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت: بلى، يا رسول الله، له ثوبان في العيبة، كسوته إياهما، قال: فادعه فمره فليلبسهما، قال: فدعوته فلبسهما، ثم ولى يذهب، قال: فقال رسول الله ﷺ: ما له، ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا؟ قال: فسمعه
⦗١٠٤⦘
الرجل، فقال: يا رسول الله، في سبيل الله، فقال رسول الله ﷺ: في سبيل الله، قال: فقتل الرجل في سبيل الله» (١).
(١) اللفظ لابن خزيمة.
(٢) المسند الجامع (٢٧٨١)، والمقصد العَلي (١٨٠)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥١٤)، والمطالب العالية (١٩٠).
(١) اللفظ لمالك.