تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٦٣ - عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تؤخر الصلاة لطعام، ولا لغيره».

أخرجه أَبو داود (٣٧٥٨) قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، قال: حدثنا معلى، يعني ابن منصور، عن محمد بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره (١).

٢٤٦٤ - عن محمد بن عَمرو بن الحسن بن علي، قال: قدم الحجاج المدينة، فسألنا جابر بن عبد الله، فقال:

«كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها، وأحيانا يعجل، وكان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخر، والصبح، قال: كانوا، أو قال: كان يصليها بغلس» (١).

- وفي رواية: «سألنا جابر بن عبد الله، في زمن الحجاج، وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة، فقال جابر: كان النبي ﷺ يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر وهي حية، أو نقية، والمغرب حين تجب الشمس، والعشاء ربما عجل، وربما أخر، إذا اجتمع الناس عجل، وإذا تأخروا أخر، والصبح ربما كانوا، أو كان، يصليها بغلس» (٢).

⦗٩٦⦘

- وفي رواية: «سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي ﷺ فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس» (٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٤٣) قال: حدثنا غُندَر. و«أحمد» ٣/ ٣٦٩ (١٥٠٣٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و«الدَّارِمي» (١٢٩٠) قال: أخبرنا هاشم بن القاسم.

(١) المسند الجامع (٢٢٥١)، وأطراف المسند (٢٦١١).

والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الصغير» (٨٢٩)، والدارقُطني (١٠٢٠)، والبيهقي ٣/ ٧٤.

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) اللفظ للدارمي.

(٣) اللفظ للبخاري (٥٦٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٩٥