وفي (٢٠٨٦ و٢٠٩٠) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام الدَّستوائي. وفي (٢٠٨٧) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد المَرْوَزي، بالبصرة، بخبر غريب، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند.
ثمانيتهم (إبراهيم، وهشام، وحماد، وأيوب، وعبد الرَّحمَن، وابن جُريج، ويزيد، وداود) عن أبي الزبير، فذكره.
- أخرجه الحُميدي (١٣١٥) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أَبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، وسئل عن الثوم، فقال: ما كان بأرضنا يومئذ ثوم، وإنما الذي نهى عنه البصل والكراث.
- وأخرجه أحمد (١٥٣٤٧ و١٥٣٤٨) قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا الربيع، يعني ابن صبيح، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، قال:
«إن رسول الله ﷺ نهانا عن أكل الكراث والبصل».
قال الربيع: فسألت عطاء عن ذلك، فقال: حدثني جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله ﷺ نهى عنه.
- وأخرجه عبد الرزاق (١٧٤١) عن ابن عُيينة، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من أكل من (١) هذه الشجرة الخبيثة، فلا يؤذينا في مسجدنا، وليقعد في بيته».
⦗٨١⦘
قال ابن عُيينة: فسمعت أبا الزبير يحدث، عن جابر، قال: ما كان الثوم بأرضنا إذ ذاك (٢).
(١) حرف: «من» سقط من طبعة المجلس العلمي، وهو ثابت في طبعة الكتب العلمية (١٧٤٥).
(٢) المسند الجامع (٢٢١٦)، وتحفة الأشراف (٢٧٨٧ و٢٨٧٧ و٢٩٨١)، وأطراف المسند (١٩٥٠)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٦٤٢)، والمطالب العالية (٣٦٥).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (١٢٢٣ و١٢٢٤)، والطبراني في «الأوسط» (١٩١)، والبيهقي ٣/ ٧٦.