تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن مَعين، يقول: قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري، ولم يسمع منه عَمرو بن دينار، وذاك أنه قتل في فتنة ابن الزبير. «تاريخه» (٣٦٣٩).

- وقال البخاري: قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري، سليمان مات قبل جابر بن عبد الله، وهو سليمان بن قيس اليشكري. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٥٥٠).

- كتاب اللُّقَطة

٢٨٧٥ - عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، قال:

«رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به».

أخرجه أَبو داود (١٧١٧) قال: حدثنا سليمان بن عبد الرَّحمَن الدمشقي، قال: حدثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي، أنه حدثه، فذكره (١).

- قال أَبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة، بإسناده.

ورواه شَبَابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كانوا ...، لم يذكر النبي ﷺ.

- كتاب الفرائض

٢٨٧٦ - عن الحسن البصري، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا نرث أهل الكتاب، ولا يرثونا، إلا الرجل يرث عبده، أو أمته».

⦗٥٤٨⦘

أخرجه الدَّارِمي (٣٢٠٢) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا شَريك، عن الأشعث، عن الحسن، فذكره (١).

- أخرجه الدَّارِمي (٣٢٠١) قال: أخبرنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا شَريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر، قال: لا نرث (٢) أهل الكتاب، ولا يرثونا، إلا أن يموت للرجل عبده، أو أمته. موقوف.

(١) المسند الجامع (٢٥٩٢)، وتحفة الأشراف (٢٩٦٦).

والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٢٦٢)، والبيهقي ٦/ ١٩٥.

(١) المسند الجامع (٢٦٢٣)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٢٦.

والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٩١٦)، والدارقُطني (٤٠٨٣).

(٢) تصحف في طبعة دار البشائر، إلى: «لا يرث»، بالياء، وهو على الصواب في النسخة المغربية الخطية، الورقة (٢٧٣/ ب)، والنسخة الأزهرية الخطية، الورقة (٢٣٨/ ب)، وطبعة دار المغني (٣٠٣٦).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٥٤٧