تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• حديث رباح بن أبي معروف، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:

«نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض».

سلف برقم ().

٢٨٦٤ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:

«نهى رسول الله ﷺ أن يؤخذ للأرض أجر، أو حظ».

أخرجه مسلم ٥/ ١٩ (٣٩١٨) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا مُعَلى بن منصور الرازي، قال: حدثنا خالد، قال: أخبرنا الشيباني، عن بُكير بن الأَخنَس، عن عطاء، فذكره (١).

- فوائد:

- الشيباني: هو أَبو إسحاق، سليمان بن أبي سليمان، فيروز، وخالد: هو ابن عبد الله الطحان.

٢٨٦٥ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:

«كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يؤاجرونها على الثلث، والربع، والنصف، فقال النبي ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» (١).

- وفي رواية: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها» (٢).

⦗٥٣٦⦘

- وفي رواية: «خطبنا رسول الله ﷺ فقال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا يؤاجرها» (٣).

- وفي رواية: «من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يزرعها إياه» (٤).

- وفي رواية: «عن همام بن يحيى، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، وأنا شاهد، قال: حدثك جابر، أن رسول الله ﷺ قال:

«من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها».

(١) المسند الجامع (٢٦١٠)، وتحفة الأشراف (٢٤٠٢).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥١١٧: ٥١١٩)، والبيهقي ٦/ ١٢٩.

(١) اللفظ لأحمد (١٤٨٧٣).

(٢) اللفظ لأحمد (١٥٢٨١).

(٣) اللفظ لابن ماجة (٢٤٥٤).

(٤) اللفظ للنسائي ٧/ ٣٦ (٤٥٨٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٥٣٥