- فوائد:
- وسلفت أحاديث، في النهي عن المخابرة.
٢٨٦١ - عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض».
قال بكير: وحدثني نافع، أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك، حين سمعنا حديث رافع بن خَدِيج (١).
أخرجه مسلم ٥/ ٢٠ (٣٩٢٧ و٣٩٢٨) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي. و«ابن حِبَّان» (٥١٩٣) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا حَرملة بن يحيى.
كلاهما (هارون، وحَرملة) عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث، أن بكيرا حدثه، أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه، عن النعمان بن أبي عياش، فذكره (٢).
٢٨٦٢ - عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله؛
«أن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض» (١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض».
فذكر ذلك لابن عمر، فقال رجل: أنا رأيت ابن جابر يطلب أرضا مخابرة، فقال ابن عمر: انظروا إلى هذا، إن أباه يحدث عن النبي ﷺ؛ أنه نهى عن كراء الأرض، وهو يطلب أرضا يخابرها (٢).
⦗٥٣٤⦘
أخرجه أحمد (١٤٦٩٠) قال: حدثنا يونس. وفي ٣/ ٣٨٩ (١٥٢٤٩) قال: حدثنا سريج. و«النَّسَائي» ٧/ ٤٨، وفي «الكبرى» (٤٦٣٤) قال: حدثنا حرمي بن يونس، قال: حدثنا عارم.
ثلاثتهم (يونس بن محمد، وسريج بن النعمان، وعارم، محمد بن الفضل) عن حماد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، فذكره (٣).
- أخرجه أَبو يَعلى (١٩٩٦) قال: حدثنا عُبيد الله، قال: حدثنا حماد، عن عَمرو، عن جابر، قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه؛
«أنه نَهَى عن كِراء الأرض».
(١) اللفظ لمسلم.
(٢) المسند الجامع (٢٦٠٩)، وتحفة الأشراف (٣١٢٢).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥١٤٩).
(١) اللفظ لأحمد (١٤٦٩٠).
(٢) اللفظ لأحمد (١٥٢٤٩).
(٣) المسند الجامع (٢٦٠٢)، وتحفة الأشراف (٢٥١٨)، وأطراف المسند (١٦٦٩).