تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٥٢ - عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله ﷺ:

«لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!» (١).

- وفي رواية: «من باع ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم» (٢).

أخرجه الدَّارِمي (٢٧١٧) قال: أخبرنا عثمان بن عمر. و«مسلم» ٥/ ٢٩ (٣٩٧٦) قال: حدثني أَبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب (ح) وحدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا أَبو ضمرة. وفي (٣٩٧٧) قال: وحدثنا حسن الحُلْواني، قال: حدثنا أَبو عاصم. و«ابن ماجة» (٢٢١٩) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا ثور بن يزيد. و«أَبو داود» (٣٤٧٠) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: أخبرنا ابن وهب (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أَبو عاصم. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٦٤، وفي «الكبرى» (٦٠٧٣) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. وفي ٧/ ٢٦٥، وفي «الكبرى» (٦٠٧٤) قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا ثور بن يزيد. و«ابن حِبَّان» (٥٠٣٤) قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد، قال: حدثنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج. وفي (٥٠٣٥) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أَبو عاصم.

ستتهم (عثمان بن عمر، وعبد الله بن وهب، وأَبو ضمرة، أَنس بن عياض، وأَبو عاصم النبيل، وثور، وحجاج بن محمد) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير، فذكره (٣).

⦗٥٢١⦘

- زاد في روايتي ابن حبان؛ قال ابن جُريج: قلت لأبي الزبير: هل سمى لكم الجوائح؟ قال: لا.

(١) اللفظ لمسلم.

(٢) اللفظ لابن ماجة.

(٣) المسند الجامع (٢٥٤٦)، وتحفة الأشراف (٢٧٩٨).

والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٦٣٩)، وأَبو عَوانة (٥٢٠٢ و٥٢٠٣)، والطبراني في «الأوسط» (٦٧٦٨)، والدارقُطني (٢٩٠٨: ٢٩١١)، والبيهقي ٥/ ٣٠٦.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٥٢٠