تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٥٠ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري، أنه قال:

«نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد» (١).

- وفي رواية: «لا بأس بالحيوان، واحدا باثنين، يدا بيد، وكرهه نسيئة» (٢).

- وفي رواية: «لا بأس بالحيوان اثنين بواحد، يدا بيد، ولا خير فيه نساءً» (٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٠٣) قال: حدثنا حفص بن غياث. وفي ٦/ ١١٥ (٢٠٨١٢) قال: حدثنا ابن أبي زائدة. و«أحمد» ٣/ ٣١٠ (١٤٣٨٢) قال: حدثنا نصر بن باب. وفي ٣/ ٣٨٠ (١٥١٢٩) و٣/ ٣٨٢ (١٥١٦٠) قال: حدثنا يزيد. و«ابن ماجة» (٢٢٧١) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن غياث، وأَبو خالد. و«التِّرمِذي» (١٢٣٨) قال: حدثنا أَبو عمار، الحسين بن حريث، قال: حدثنا

⦗٥١٩⦘

عبد الله بن نُمير.

(١) اللفظ لأحمد (١٤٣٨٢).

(٢) اللفظ لابن ماجة.

(٣) اللفظ لأبي يَعلى (٢٠٢٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٥١٨