٢٨٤٢ - عن شرحبيل بن سعد المدني، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ؛
«أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية».
أخرجه أحمد (١٤٨٦٢) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا أَبو أويس، قال: حدثنا شرحبيل، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ شُرَحبيل بن سَعد أَبو سَعد، المَدَني ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (١١٤).
- وعبد الله بن عبد الله بن أُوَيس، أَبو أُوَيس، المَدَني الأَصبَحي، لا يُحتج به. انظر فوائد الحديث رقم (١٢٠٨٧).
٢٨٤٣ - عن أبي الزبير، عن جابر؛
«أن النبي ﷺ قال في كسب الحجام: أعلفه الناضح» (١).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ سُئِل عن كسب الحجام؟ فقال: اعلفه ناضحك» (٢).
أخرجه الحُميدي (١٣٢١). وأحمد (١٤٣٤١) و٣/ ٣٨١ (١٥١٤٥). وأَبو يَعلى (٢١١٤) قال: حدثنا محمد بن عباد المَكِّي.
ثلاثتهم (عبد الله بن الزبير الحميدي، وأحمد بن حنبل، وابن عباد) عن سفيان بن عُيينة، عن أبي الزبير (٣)، فذكره (٤).
٢٨٤٤ - عن سليمان بن قيس، عن جابر بن عبد الله، قال:
«دعا النبي ﷺ أبا طيبة فحجمه، قال: فسأله: كم ضريبتك؟ قال: ثلاثة آصع، قال: فوضع عنه صاعا» (١).
⦗٥١٥⦘
أخرجه أحمد (١٤٨٦٩) قال: حدثنا عفان. و«أَبو يَعلى» (١٧٧٧) قال: حدثنا شَيبان. وفي (٢٠٥٧) قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث.
ثلاثتهم (عفان بن مسلم، وشيبان بن فَرُّوخ، وعبد الواحد) عن أبي عَوانة الوضاح، قال: حدثنا أَبو بشر جعفر بن أبي وحشية، عن سليمان بن قيس، فذكره (٢).
(١) المسند الجامع (٢٥٧٣)، وأطراف المسند (١٤٨٢)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٩١.
(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لأحمد.
(٣) تصحف في المطبوع من «مسند الحميدي» إلى: «عن الزبير»، وهو على الصواب في نسخة المكتبة الظاهرية الخطية، الورقة (١٢٦/ أ)، وطبعة حبيب الرَّحمَن الأعظمي (١٢٨٤).
(٤) المسند الجامع (٢٥٨٦)، وأطراف المسند (١٧٦٩)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٩٣، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٧٣٧).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) المسند الجامع (٢٧٤٥)، وأطراف المسند (١٤٦٩ م)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٩٤، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٧٣٥ و٣٨٨٧).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٨٢٩).