تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٤٢ - عن شرحبيل بن سعد المدني، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ؛

«أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية».

أخرجه أحمد (١٤٨٦٢) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا أَبو أويس، قال: حدثنا شرحبيل، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ شُرَحبيل بن سَعد أَبو سَعد، المَدَني ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (١١٤).

- وعبد الله بن عبد الله بن أُوَيس، أَبو أُوَيس، المَدَني الأَصبَحي، لا يُحتج به. انظر فوائد الحديث رقم (١٢٠٨٧).

٢٨٤٣ - عن أبي الزبير، عن جابر؛

«أن النبي ﷺ قال في كسب الحجام: أعلفه الناضح» (١).

- وفي رواية: «أن النبي ﷺ سُئِل عن كسب الحجام؟ فقال: اعلفه ناضحك» (٢).

أخرجه الحُميدي (١٣٢١). وأحمد (١٤٣٤١) و٣/ ٣٨١ (١٥١٤٥). وأَبو يَعلى (٢١١٤) قال: حدثنا محمد بن عباد المَكِّي.

ثلاثتهم (عبد الله بن الزبير الحميدي، وأحمد بن حنبل، وابن عباد) عن سفيان بن عُيينة، عن أبي الزبير (٣)، فذكره (٤).

٢٨٤٤ - عن سليمان بن قيس، عن جابر بن عبد الله، قال:

«دعا النبي ﷺ أبا طيبة فحجمه، قال: فسأله: كم ضريبتك؟ قال: ثلاثة آصع، قال: فوضع عنه صاعا» (١).

⦗٥١٥⦘

أخرجه أحمد (١٤٨٦٩) قال: حدثنا عفان. و«أَبو يَعلى» (١٧٧٧) قال: حدثنا شَيبان. وفي (٢٠٥٧) قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث.

ثلاثتهم (عفان بن مسلم، وشيبان بن فَرُّوخ، وعبد الواحد) عن أبي عَوانة الوضاح، قال: حدثنا أَبو بشر جعفر بن أبي وحشية، عن سليمان بن قيس، فذكره (٢).

(١) المسند الجامع (٢٥٧٣)، وأطراف المسند (١٤٨٢)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٩١.

(١) اللفظ للحميدي.

(٢) اللفظ لأحمد.

(٣) تصحف في المطبوع من «مسند الحميدي» إلى: «عن الزبير»، وهو على الصواب في نسخة المكتبة الظاهرية الخطية، الورقة (١٢٦/ أ)، وطبعة حبيب الرَّحمَن الأعظمي (١٢٨٤).

(٤) المسند الجامع (٢٥٨٦)، وأطراف المسند (١٧٦٩)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٩٣، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٧٣٧).

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) المسند الجامع (٢٧٤٥)، وأطراف المسند (١٤٦٩ م)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٩٤، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٧٣٥ و٣٨٨٧).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٨٢٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٥١٤