ـ قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي ٧/ ١٩٠: وحديث حجاج، عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح.
- وقال (٧/ ٣٠٩): هذا منكر.
- أخرجه أحمد (١٤٧٠٧) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، عن أبي الزبير، عن جابر (ح) وعن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر؛
«أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور» (١).
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠٥) قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، وعن أبي المُهَزَِّم، عن أبي هريرة؛ أنهما كرها ثمن الكلب، إلا كلب صيد. «موقوف».
- أَخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩٢٧) قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المُهَزَِّم، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير، عن جابر؛ أنهما كرها ثمن الهر. «موقوف».
- فوائد:
- أخرجه أَبو عيسى التِّرمِذي في «السنن» (١٢٨١)، من طريق أبي المُهَزَِّم، عن أبي هريرة، وقال: ورُوي عن جابر، عن النبي ﷺ نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا.
⦗٥١٣⦘
- وأخرجه الدارقُطني في «السنن» (٣٠٦٥)، وقال: الحسن بن أبي جعفر ضعيف.
(١) المسند الجامع (٢٥٧٠)، وتحفة الأشراف (٢٦٩٧ و٢٧٨٣ و٢٩٥٦)، وأطراف المسند (١٩٤٤ و١٩٤٩).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٢٥٩)، والدارَقُطني (٣٠٦٣ و٣٠٦٥ و٣٠٦٧: ٣٠٦٩)، والبيهقي ٦/ ٦ و١٠.