تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ستتهم (عَبد بن حُميد، والحسين بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه، ويحيى بن موسى، ويحيى بن مَعين) عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا عمر بن زيد الصَّنْعاني، أنه سمع أبا الزبير، فذكره (١).

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق.

- وقال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال يحيى بن مَعين: قال لي عبد الرزاق: اكتب عني ولو حديثا واحدا من غير كتاب، فقلت: لا، ولا حرفا.

قال عبد الله: سمعت سفيان بن وكيع، قال: سمعت أبي، وذكر عبد الرزاق، فقال: يشبه رجال أهل العراق.

قال عبد الله: وسمعت أبي يقول: وما كان في قرية عبد الرزاق بئر، فكنا نذهب نبكر على ميلين نتوضأ، ونحمل معنا الماء.

ـ فوائد:

- قال البخاري: قال إسحاق بن إبراهيم: حدثنا عبد الرزاق، سمع عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الهر.

فيه نظر. «التاريخ الكبير» ٦/ ١٥٧.

٢٨٤٠ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛

⦗٥١١⦘

«أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد» (١).

- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم» (٢).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السنور».

وهو القط (٣).

- وفي رواية: «عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ زجر عن ذلك» (٤).

- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، والهر، إلا المعلم» (٥).

(١) المسند الجامع (٢٥٦٩)، وتحفة الأشراف (٢٨٩٤)، وأطراف المسند (١٩٤٤)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٧٢٣).

والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٤٧٨٧)، والبيهقي ٦/ ١٠.

(١) اللفظ للنسائي ٧/ ٣٠٩.

(٢) اللفظ لأحمد (١٤٤٦٤).

(٣) اللفظ لأحمد (١٤٨٢٦).

(٤) اللفظ لأحمد (١٥٢١٥).

(٥) اللفظ لأبي يَعلى.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٥١٠