ستتهم (عَبد بن حُميد، والحسين بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه، ويحيى بن موسى، ويحيى بن مَعين) عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا عمر بن زيد الصَّنْعاني، أنه سمع أبا الزبير، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق.
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال يحيى بن مَعين: قال لي عبد الرزاق: اكتب عني ولو حديثا واحدا من غير كتاب، فقلت: لا، ولا حرفا.
قال عبد الله: سمعت سفيان بن وكيع، قال: سمعت أبي، وذكر عبد الرزاق، فقال: يشبه رجال أهل العراق.
قال عبد الله: وسمعت أبي يقول: وما كان في قرية عبد الرزاق بئر، فكنا نذهب نبكر على ميلين نتوضأ، ونحمل معنا الماء.
ـ فوائد:
- قال البخاري: قال إسحاق بن إبراهيم: حدثنا عبد الرزاق، سمع عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الهر.
فيه نظر. «التاريخ الكبير» ٦/ ١٥٧.
٢٨٤٠ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛
⦗٥١١⦘
«أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد» (١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم» (٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السنور».
وهو القط (٣).
- وفي رواية: «عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ زجر عن ذلك» (٤).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، والهر، إلا المعلم» (٥).
(١) المسند الجامع (٢٥٦٩)، وتحفة الأشراف (٢٨٩٤)، وأطراف المسند (١٩٤٤)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٧٢٣).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٤٧٨٧)، والبيهقي ٦/ ١٠.
(١) اللفظ للنسائي ٧/ ٣٠٩.
(٢) اللفظ لأحمد (١٤٤٦٤).
(٣) اللفظ لأحمد (١٤٨٢٦).
(٤) اللفظ لأحمد (١٥٢١٥).
(٥) اللفظ لأبي يَعلى.