- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال المَرُّوْذي: سأَلتُ أَبا عبد الله، أَحمد بن حنبل، عن سفيان بن حسين، كيف هو؟ قال: ليس بذاك، وضَعَّفه. «سؤالاته» (١٧٨).
- وقال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعا من عطاء بن أبي رباح. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣٤١).
٢٨٢٥ - عن يزيد بن نعيم، أن جابر بن عبد الله أخبره؛
«أنه سمع رسول الله ﷺ ينهى عن المزابنة والحقول».
فقال جابر بن عبد الله: المزابنة؛ الثمر بالتمر، والحقول؛ كراء الأرض (١).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن الحقل».
وهي المزابنة (٢).
أخرجه مسلم ٥/ ٢١ (٣٩٣٢) قال: حدثنا الحسن الحُلْواني. و«النَّسَائي» ٧/ ٣٨، وفي «الكبرى» (٤٥٩٥) قال: أخبرنا محمد بن إدريس.
كلاهما (الحُلْواني، وأَبو حاتم محمد بن إدريس) عن أبي توبة، الربيع بن نافع، قال: حدثنا معاوية بن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، أن يزيد بن نعيم أخبره، فذكره (٣).
- قال النَّسَائي: خالفه هشام، فقال: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر.
٢٨٢٦ - عن أَبي سلمة، عن جابر بن عبد الله؛
«أَن النبي ﷺ نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمخاضرة، والمخابرة».
⦗٥٠١⦘
قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أَن يزهو، والمخابرة: بيع الكدس (١) بكذا وكذا من صاع (٢).
أخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٨، وفي «الكبرى» (٤٥٩٦) قال: أخبرنا الثقة، قال: حدثنا حماد بن مَسعَدة، عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فذكره (٣).
- قال النَّسَائي: خالفه عمر بن أبي سلمة، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة.
وخالفهما محمد بن عَمرو، فقال: عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
وخالفهم الأسود بن العلاء، فقال: عن أبي سلمة، عن رافع بن خَدِيج.
- أخرجه عبد الرزاق (١٥٢٤٥) قال: سمعتُ غير مَعمَر يحدث، عن يحيى بن أبي كثير؛
«أَن النبي ﷺ نهى عن بيع المخاضرة».
والمخاضرة: بيع الثمر قبل أَن يبدو ويزهو.
- مرسل، وليس فيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
(١) اللفظ لمسلم.
(٢) اللفظ للنسائي.
(٣) المسند الجامع (٢٦٠٧)، وتحفة الأشراف (٣١٤٥).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥١٥٠)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٨٥١).
(١) الكُدْس؛ المُجتمِع من كل شيء نحو الحَبِّ المحصود والتمر والدراهم والرمل المُتراكب، وجمعه أكداس، وفي المطبوع من «المُجتبى»: «بيع الكَرم»، وذكر محقق طبعة التأصيل أنه في أربعٍ من نسخ «المُجتبى» الخطية: «بيع الكُدس»، وهو الثابت في «السنن الكبرى»، و«جامع الأصول» (٣٠١).
(٢) اللفظ للنسائي في «الكبرى».
(٣) المسند الجامع (٢٦٠٨)، وتحفة الأشراف (٣١٦٤).