تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٢٠ - عن عطاء بن أبي رباح؛ أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأَنصاري، فخرج إلى المسجد، فقال في ناس في المسجد:

«منعنا رسول الله ﷺ أن نبيع الثمرة حتى تطيب» (١).

- وفي رواية: «نهى النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» (٢).

أخرجه أحمد (١٥٣١٧) قال: حدثنا يحيى بن غَيلان، قال: حدثنا المفضل. و«البخاري» ٢/ ١٢٧ (١٤٨٧) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثني الليث.

⦗٤٩٦⦘

كلاهما (المفضل بن فضالة، والليث بن سعد) عن خالد بن يزيد المصري، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (٣).

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) اللفظ للبخاري.

(٣) المسند الجامع (٢٥٥٩)، وتحفة الأشراف (٢٤١١)، وأطراف المسند (١٦٣٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٤٩٥