٢٧٩٧ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:
«بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأَبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا» (١).
- وفي رواية: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأَبي بكر، فلما كان عمر نهى عن بيعهن».
أخرجه أَبو داود (٣٩٥٤) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. و«ابن حِبَّان» (٤٣٢٤) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر بن شميل.
كلاهما (موسى، والنضر) عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (٢).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حماد بن سلمة لا يُحتج بروايته عن قيس بن سعد المَكِّي، انظر فوائد الحديث رقم (١٢٣).
(١) اللفظ لأبي داود.
(٢) المسند الجامع (٢٥٨١)، وتحفة الأشراف (٢٤٧٥).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٤٧.