- فوائد:
- قال الدارقُطني: قال أَبو بكر النيسابوري: قول شريك، يعني أن رجلا مات، خطأ منه، لأن في حديث الأعمش، عن سلمة بن كهيل: «ودفع ثمنه إليه، وقال: اقض دينك»، وكذلك رواه عَمرو بن دينار، وأَبو الزبير، عن جابر؛ أن سيد المدبر كان حيا يوم بيع المدبر. «السنن» (٤٢٦٦).
٢٧٨٩ - عن أبي الزبير، عن جابر؛
⦗٤٥٤⦘
«أعتق أَبو مذكور غلاما له، يقال له: يعقوب القبطي، عن دبر، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: أله مال غيره؟ قالوا: لا، قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام ختن عمر بن الخطاب بثمان مئة، فقال النبي ﷺ: أنفقها على نفسك، فإن كان فضل فعلى أهلك، فإن كان فضل فعلى أقاربك، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا وهاهنا» (١).
- وفي رواية: «أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: ألك مال غيره؟، فقال: لا، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مئة درهم، فجاء بها رسول الله ﷺ فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا يقول، فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك» (٢).
(١) اللفظ لأحمد (١٥٠٣٣).
(٢) اللفظ لمسلم (٢٢٧٦).