تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٠٥ - عن محمد بن المُنكدِر، عن جابر بن عبد الله، قال:

«مر رسول الله ﷺ برجل يتوضأ، ويغسل خفيه، فقال بيده، كأنه دفعه: إنما أمرت بالمسح، وقال رسول الله ﷺ بيده هكذا، من أطراف الأصابع إلى أصل الساق، وخطط بالأصابع».

أَخرجه ابن ماجة (٥٥١) قال: حدثنا محمد بن المُصَفَّى الحِمصي، قال: حدثنا بَقية، عن جَرير بن يزيد، قال: حدثني مُنذر، قال: حدثني محمد بن المنكدِر، فذكره (١).

- أخرجه أبو يعلى (١٩٤٩) قال: حدثنا داود بن رُشيد، حدثنا بقية، عن جَرير بن يزيد الحِميَري، عن محمد بن المُنكدِر، عن جابر بن عبد الله، قال:

«مر رسول الله ﷺ برجل يتوضأ، وهو يغسل خفيه، فنخسه بيده، وقال: إنا لم نؤمر بهذا، قال: فأراه رسول الله ﷺ فقال بيده من مقدم الخفين إلى الساق، وفرق بين أصابعه مرة واحدة» (٢).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ بَقِيَّة بن الوليد ليس بحُجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٤٨٨).

٢٤٠٦ - عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين؟ فقال:

«السنة يا ابن أخي».

⦗٤٦⦘

وسألته عن المسح على العمامة؟ فقال: أمس الشعر الماء (١).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٢) و١/ ١٨١ (١٩٠٩) قال: حدثنا ابن عُلَية. و«التِّرمِذي» (١٠٢) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن المُفَضَّل.

كلاهما (إسماعيل، وبشر) عن عبد الرَّحمَن بن إسحاق القرشي، وهو عباد بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، فذكره (٢).

أخرجه مالك (٣) (٧٤)؛ أنه بلغه، أن جابر بن عبد الله الأَنصاري، سُئِل عن المسح على العمامة؟ فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء.

(١) المسند الجامع (٢١٩٤)، وتحفة الأشراف (٣٠٨٤)، ومَجمَع الزوائد ١/ ٢٥٦، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٧٠٨)، والمطالب العالية (٩٧).

(٢) كذا ورد في النسخ الخطية وطبعتي دار القِبلة والتأصيل، وكذلك أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١١٣٢) من طريق عُبيد بن جناد، عن بقية، ليس فيه: «منذر».

(١) اللفظ للترمذي.

(٢) المسند الجامع (٢١٩٥)، وتحفة الأشراف (٣١٦٥).

والحديث؛ أخرجه البيهقي ١/ ٦١.

(٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٨٣)، والقَعنَبي (٤٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٤٥