- كتاب الطلاق
٢٧٨٢ - عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ فقال:
«طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، فأتى عمر رسول الله ﷺ فأخبره ذلك، فقال رسول الله ﷺ: ليراجعها فإنها امرأته».
أخرجه أحمد (١٥٢١٧) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا أَبو الزبير، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).
٢٧٨٣ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:
«طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلا لها، فقال لها رجل: ليس لك أن تخرجي، قالت: فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: اخرجي فجدي نخلك، فلعلك أن تصدقي، أو تصنعي معروفا» (١).
- وفي رواية: «طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل، فنهاها، فأتت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال لها: اخرجي فجدي نخلك، لعلك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيرا» (٢).
⦗٤٤٤⦘
- وفي رواية: «عن جابر، قال: طلقت خالته، فأرادت أن تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلا فنهاها، فجاءت رسول الله ﷺ فقال: اخرجي فجدي نخلك، لعلك أن تصدقي، وتفعلي معروفا» (٣).
(١) المسند الجامع (٢٥٢١)، وأطراف المسند (١٨٦٦)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣٣٦.
(١) اللفظ للدارمي.
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) اللفظ للنسائي.