• حديث عبد الرَّحمَن، ومحمد، ابني جابر، عن أبيهما جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا رضاع بعد الفطام».
يأتي إن شاء الله تعالى.
٢٧٥٥ - عن أبي نضرة، قال: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وإن ابن عباس يأمر بها، قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث؛
«تمتعنا مع رسول الله ﷺ قال عفان: ومع أَبي بكر ـ، فلما ولي عمر، خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن رسول الله ﷺ هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ﷺ إحداهما متعة الحج، والأخرى متعة النساء» (١).
- وفي رواية: «متعتان كانتا على عهد النبي ﷺ فنهانا عنهما عمر رضي الله عنه، فانتهينا» (٢).
- وفي رواية: «تمتعنا متعتين على عهد النبي ﷺ الحج، والنساء، فنهانا عمر عنهما، فانتهينا» (٣).
- وفي رواية: «عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث؛
«تمتعنا مع رسول الله ﷺ فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» (٤).
(١) اللفظ لأحمد (٣٦٩).
(٢) اللفظ لأحمد (١٤٥٣٣).
(٣) اللفظ لأحمد (١٤٨٩٥).
(٤) اللفظ لمسلم (٢٩١٩).