تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- أخرجه الدارقُطني (٣٥٥٨) من طريق الحكم بن موسى، متصلا.

ثم أخرجه (٣٥٥٩ و٣٥٦٠) من طريق الأوزاعي، مرسلا، وقال: الصحيح مرسل، وقول شعيب وهم.

وقال (٣٥٦١): حدثنا دعلج بن أحمد، قال: حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا الأثرم، قال: ذكرت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، حديث شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر عن النبي ﷺ فقال: حدثناه أَبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلا، مثل هذا عن جابر؟!، كالمنكر أن يكون.

٢٧٥٢ - عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا المرأة على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها» (١).

- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها» (٢).

أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٩) عن الثوري. و«ابن أبي شيبة» (١٧٠٢٦) عن ابن مبارك. و«أحمد» ٣/ ٣٣٨ (١٤٦٨٧) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد. وفي ٣/ ٣٨٢ (١٥١٦٥) قال: حدثنا عَبدة بن سليمان. و«البخاري» ٧/ ١٢ (٥١٠٨) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله. و«النَّسَائي» ٦/ ٩٨، وفي «الكبرى» (٥٤٠٩) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا

⦗٤٠٦⦘

خالد، قال: حدثنا شعبة. وفي ٦/ ٩٨، وفي «الكبرى» (٥٤٠٨) قال: أخبرني محمد بن آدم، عن ابن المبارك. و«أَبو يَعلى» (١٨٩٠) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا جَرير. و«ابن حِبَّان» (٤١١٤) قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن صالح الأزدي، قال: حدثنا ابن المبارك.

ستتهم (سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وحماد، وعبدة، وشعبة بن الحجاج، وجرير بن عبد الحميد) عن عاصم الأحول، عن عامر الشعبي، فذكره (٣).

- قال البخاري: وقال داود، وابن عون: عن الشعبي، عن أبي هريرة.

(١) اللفظ لأحمد (١٤٦٨٧).

(٢) اللفظ لأحمد (١٥١٦٥).

(٣) المسند الجامع (٢٤٨٨)، وتحفة الأشراف (٢٣٤٥)، وأطراف المسند (١٥٤٨).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٨٩٦)، وابن نصر المَرْوَزي في «السُّنَّة» (٢٧٣:٢٧٥)، والبيهقي ٧/ ١٦٦.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٤٠٥