تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٤٢ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تنكح النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم».

أخرجه أَبو يَعلى (٢٠٩٤) قال: حدثنا محمد بن عبد الرَّحمَن بن سهم الأنطاكي، قال: حدثنا بَقيَّة بن الوليد، قال: حدثنا مبشر بن عبيد، عن أبي الزبير، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ بَقِيَّة بن الوليد ليس بحُجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٤٨٨).

- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٨/ ١٦٤، في مناكير مبشر، وقال: وهذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون، ومع اختلاف إسناده، باطل، كان لا يرويه غير مبشر، وقال: ومبشر هذا بين الأمر في الضعف، وله غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ.

٢٧٤٣ - عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، قال:

«هلك أبي، وترك سبع بنات، أو تسع بنات، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله ﷺ: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، فقال: بِكرًا أَم ثَيِّبًا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك، وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: بارك الله لك، أو قال خيرًا (١)» (٢).

- وفي رواية: «قال لي رسول الله ﷺ: هل نكحت يا جابر؟ قلت: نعم، قال: ماذا، أبِكرًا أَم ثَيِّبًا؟ قلت: لا، بل ثيبا، قال: فهلا جارية تلاعبك؟

⦗٣٩٨⦘

قلت: يا رسول الله، إن أبي قتل يوم أحد، وترك تسع بنات، كن لي تسع أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، قال: أصبت» (٣).

(١) مَجمَع الزوائد ٤/ ٢٧٥ و٢٨٥، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣١٤٧ و٣٢٨٢)، والمطالب العالية (١٦٥٣).

(١) في الطبعة اليونينية: «بارك الله، أو خيرا»، وعلى حاشيتها: «بارك الله لك، أو قال خيرا»، وإشارة إلى نسخة، وفوقها علامة الصحة.

(٢) اللفظ للبخاري (٥٣٦٧).

(٣) اللفظ للبخاري (٤٠٥٢).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٣٩٧