٢٦٦٧ م- عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله، قال:
«خرجنا مع النبي ﷺ نقول: لبيك بالحج، فلما قدمنا مكة، أمر النبي ﷺ من لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة».
أَخرجه عبد الرزاق (٩٩٤٩) قال: أَخبرنا مَعمَر (١). وأَبو عَوانة (٣٥٧٥) قال: حدثنا الحسن بن أَبي الربيع الجُرْجاني، حدثنا عبد الرزاق، عن مَعمَر. وفي (٣٧٩٢) قال: حدثنا السُّلمي، حدثنا عبد الرزاق، عن مَعمَر. وفي (٣٧٩٣) قال: حدثنا هلال بن العلاء، وعلي بن عبد العزيز، قالا: حدثنا مُعلَّى بن أَسد، حدثنا وُهَيب.
كلاهما (مَعمَر بن راشد، وُهَيب بن خالد) عن أَيوب السَّخْتياني، عن مُجاهد، فذكره.
٢٦٦٨ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:
«أهللنا أصحاب النبي ﷺ بالحج، خالصا ليس معه غيره، خالصا وحده، فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا النبي ﷺ فقال: أحلوا واجعلوها عمرة، فبلغه عنا أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل، فنروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر من المني! فقام النبي ﷺ فخطبنا، فقال: قد بلغني الذي قلتم، وإني لأبركم وأتقاكم، ولولا الهدي لحللت، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت.
قال: وقدم علي من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي ﷺ قال: فأهد، وامكث حراما كما أنت.
قال: وقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا، أو للأبد؟ قال: هي للأبد» (١).
- وفي رواية: «أهللنا، أصحاب محمد ﷺ بالحج، خالصا وحده.
قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي ﷺ صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحل.
قال عطاء: قال: حلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم (٢).
(١) هذا الإسناد لم يرد في طبعتي المجلس العلمي، والكتب العلمية، وهو من نسخة ابن النقيب المحفوظة بدار الكتب المصرية، والمرموز لها بالرمز (ك)، وهي من كتاب المناسك الكبير الذي تفرد بروايته الحذاقي دون إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري راوي عامة «المُصَنَّف» عن عبد الرزاق، وهو ثابتٌ في طبعة التأصيل.
(١) اللفظ للنسائي ٥/ ١٧٨.
(٢) قول عطاء هذا مرسل.