تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٥٨ - عن المطلب بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال:

«صيد البر لكم حلال، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم» (١).

أخرجه عبد الرزاق (٨٣٤٩) عن الأسلمي. و«أحمد» ٣/ ٣٦٢ (١٤٩٥٥) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرَّحمَن. و«أَبو داود» (١٨٥١) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني الإسكندراني القاري. و«التِّرمِذي» (٨٤٦) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرَّحمَن. و«النَّسَائي» ٥/ ١٨٧، وفي «الكبرى» (٣٧٩٦) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، وهو ابن عبد الرَّحمَن. و«ابن خزيمة» (٢٦٤١) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني يعقوب، يعني ابن عبد الرَّحمَن الزُّهْري، ويحيى بن عبد الله بن سالم. وفي (٢٦٤١ م) قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد، يعني ابن موسى، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن عبد الله، وهو ابن سالم. و«ابن حِبَّان» (٣٩٧١) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرَّحمَن الإسكندراني.

ثلاثتهم (إبراهيم بن محمد الأسلمي، ويعقوب، ويحيى) عن عَمرو بن أبي عَمرو مولى المطلب، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، فذكره.

- قال التِّرمِذي: حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر.

- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: عَمرو بن أبي عَمرو، ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك.

- أخرجه أحمد (١٥٢٢٥) قال: حدثنا الخُزاعي، قال: حدثنا عبد العزيز، عن عَمرو بن أبي عَمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:

⦗٢٩٧⦘

«كلوا لحم الصيد، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم».

- وأخرجه أحمد (١٥٢٥٣) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن عَمرو بن أبي عَمرو، قال: أخبرني رجل ثقة، من بني سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لحم الصيد حلال للمحرم، ما لم يصده، أو يصد له» (١).

(١) اللفظ للترمذي.

(١) المسند الجامع (٢٤١٦ و٢٦١٧)، وتحفة الأشراف (٣٠٩٨)، وأطراف المسند (١٩٩٩ و٢٠٤٩).

والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٤٣٧)، والدارقُطني (٢٧٤٤)، والبيهقي ٥/ ١٩٠، والبغوي (١٩٨٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٥ · ص ٢٩٦