٢٦٤٢ - عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا صدقة فيما دون خمسة أواق، ولا فيما دون خمسة أَوسُق، ولا فيما دون خمس ذَوْدٍ» (١).
- وفي رواية: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أوَاقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة» (٢).
- وفي رواية: «ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا زرعه، إذا كان أقل من خمسة أَوسُق» (٣).
أخرجه عبد الرزاق (٧٢٥١). وأحمد (١٤٢٠٩) قال: حدثنا عبد الرزاق. و«عَبد بن حُميد» (١١٠٤) (٤). و«ابن ماجة» (١٧٩٤) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. و«ابن خزيمة» (٢٣٠٤) قال: حدثنا بشر بن آدم، قال: حدثنا منصور بن زيد الموصلي. وفي (٢٣٠٥) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا محمد أيضا، قال: حدثنا الهيثم بن جميل (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم.
خمستهم (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح، ومنصور، والهيثم، وسعيد) عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عَمرو بن دينار، فذكره.
- أخرجه ابن خزيمة (٢٣٠٥) قال: حدثنا محمد أيضا، قال: حدثنا داود بن عَمرو بن زهير، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عَمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد الخُدْري، قالا: قال رسول الله ﷺ.
- قال ابن خزيمة: هذا الخبر لم يسمعه عَمرو بن دينار من جابر.
⦗٢٨١⦘
- وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٥٠). وابن خزيمة (٢٣٠٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار، قال: سمعت عن غير واحد، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوسُق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوسُق من الحلو صدقة. «موقوف» (١).
- قال ابن خزيمة: يعني بالحلو التمر، وهذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جُريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم (٢).
(١) اللفظ لعبد الرزاق (٧٢٥١).
(٢) اللفظ لابن ماجة.
(٣) اللفظ لابن خزيمة (٢٣٠٤).
(٤) سقط شيخ عَبد بن حُميد من النسخة الخطية، وجاء على هامش الأصل: سقط رجل.
(١) اللفظ لعبد الرزاق.
(٢) المسند الجامع (٢٣٨٢)، وتحفة الأشراف (٢٥٦٦)، وأطراف المسند (١٦٥٦)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٠٦٣).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٨٠٨)، وأَبو عَوانة (٢٦٦٨)، والطبراني في «الأوسط» (٨٤٨٣ و٩٠٥٧)، والدارقُطني (١٩٠٦)، والبيهقي ٤/ ١٢٨.