- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي وأَبا زُرعَة، عن حديث رواه مصعب بن المقدام، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى النبي ﷺ أن يمس الرجل ذكره بيمينه.
فقالا: هذا خطأ إنما هو: الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي ﷺ.
قلت: الوهم ممن هو؟ قالا: من مصعب بن المقدام. «علل الحديث» (٣٠).
٢٣٨٥ - عن مجاهد بن جبر، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري، قال:
«كان رسول الله ﷺ قد نهانا عن أن نستدبر القبلة، أو نستقبلها، بفروجنا، إذا أهرقنا الماء، قال: ثم رأيته، قبل موته بعام، يبول مستقبل القبلة» (١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن نَستقبل القبلةَ ببول، فرأيته، قبل أن يقبض بعام، يستقبلها» (٢).
أخرجه أحمد (١٤٩٣٣) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. و«ابن ماجة» (٣٢٥) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي. و«أَبو داود» (١٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي. و«التِّرمِذي» (٩) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي. و«ابن خزيمة» (٥٨) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب، يعني ابن جَرير بن حازم، حدثني أبي. و«ابن حِبَّان» (١٤٢٠) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عَمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي.
⦗٢٥⦘
كلاهما (إبراهيم بن سعد، وجرير بن حازم) عن محمد بن إسحاق، عن أَبَان بن صالح، عن مجاهد بن جبر، فذكره (٣).
- قال التِّرمِذي: حديث جابر في هذا الباب، حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لابن ماجة.
(٣) المسند الجامع (٢١٦٠)، وتحفة الأشراف (٢٥٧٤)، وأطراف المسند (١٦٨٥).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٣١)، والدارقُطني (١٦٢)، والبيهقي ١/ ٩٢.