زاد فيه: «عن السُّلَيك» (١).
- وأخرجه ابن ماجة (١١١٤) قال: حدثنا داود بن رشيد. و«أَبو داود» (١١١٦) قال: حدثنا محمد بن محبوب، وإسماعيل بن إبراهيم، المعنى. و«أَبو يَعلى» (١٩٤٦) قال: حدثنا داود بن رشيد. و«ابن حِبَّان» (٢٥٠٠) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا داود بن رشيد.
ثلاثتهم (داود، ومحمد، وإسماعيل) عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وعن أبي سفيان، عن جابر؛ قالا:
«جاء سليك الغطفاني، ورسول الله ﷺ يخطب، فقال له النبي ﷺ: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين، وتجوز فيهما» (٢).
- وفي رواية أبي داود: «فقال له: أصليت شيئا؟».
- قال أَبو حاتم بن حبان: تفرد به حفص بن غياث، وهو قاضي الكوفة.
- وأخرجه البخاري في «جزء القراءة» (١٧٣) قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، يذكر حديث سليك الغطفاني.
ثم سمعت أبا سفيان بعد يقول: سمعت جابرا يقول:
⦗١٧٨⦘
«جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، والنبي ﷺ يخطب، فجلس، فقال النبي ﷺ: يا سليك، قم فصل ركعتين خفيفتين، تجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين خفيفتين، يتجوز فيهما.
ليس فيه «أَبو هريرة».
(١) المسند الجامع (٤٩٤٢)، وأطراف المسند (٢٧٠٠)، ومَجمَع الزوائد ٢/ ١٨٤.
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٢٧٩)، والدارقُطني (١٦١٢).
(٢) اللفظ لابن ماجة.