- وفي رواية: «من غرس غرسا، أو زرع زرعا، فأكل منه إنسان، أو طير، أو سبع، أو دابة، فهو له صدقة» (١).
- وفي رواية: «ما من مسلم يزرع زرعا، فيأكل منه إنس، ولا جن، ولا طير، ولا وحش، ولا سبع، ولا دابة، ولا شيء، إلا كان له صدقة» (٢).
جعله من مسند جابر بن عبد الله (٣).
• وأخرجه مسلم ٥/ ٢٨ (٣٩٧١) قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: أخبرني عَمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
«دخل النبي ﷺ على أم معبد حائطا، فقال: يا أُم معبد، من غرس هذا
⦗٥٩٤⦘
النخل، أمسلم، أم كافر؟ فقالت: بل مسلم، قال: فلا يغرس المسلم غرسا، فيأكل منه إنسان، ولا دابة، ولا طير، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة».
جعله من مسند جابر بن عبد الله، وسماها أم معبد (٤).
(١) اللفظ لأحمد (١٥٢٧١).
(٢) اللفظ للحميدي.
(٣) المسند الجامع (٢٥٩٣ و٢٦٠٠)، وتحفة الأشراف (٢٨٤٩ و٢٩٢٧)، وأطراف المسند (١٥٤٢).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٨٨٤)، وأَبو عَوانة (٥١٨٨: ٥١٩٢ و٥١٩٩)، والطبراني ٢٥/ (٢٦٠)، والبيهقي ٦/ ١٣٨.
(٤) المسند الجامع (٢٥٩٩)، وتحفة الأشراف (٢٥٢١).