تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• أخرجه عبد الرزاق (١٩٦٩٠) عن مَعمَر، عن الأعمش، عن أبي سفيان. و«الحميدي» (١٣١١) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أَبو الزبير. و«أحمد» ٣/ ٣٩١ (١٥٢٧١) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان. و«مسلم» ٥/ ٢٧ (٣٩٦٩) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث، عن أبي الزبير. وفي ٥/ ٢٨ (٣٩٧٠) قال: وحدثني محمد بن حاتم، وابن أبي خلف، قالا: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير. وفي (٣٩٧٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي سفيان. و«أَبو يَعلى» (٢٢٤٥) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير. و«ابن حِبَّان» (٣٣٦٨) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا يزيد بن خالد بن مَوهَب، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير. وفي (٣٣٦٩) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي، بعسكر مُكْرَم، قال: حدثنا عَمرو بن علي بن بحر، قال: حدثنا أَبو عاصم، عن ابن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير.

⦗٥٩٣⦘

كلاهما (أَبو سفيان طلحة بن نافع، وأَبو الزبير محمد بن مسلم) عن جابر بن عبد الله؛

«أن النبي ﷺ دخل على أم مُبَشِّر الأَنصارية، في نخل لها، فقال لها النبي ﷺ: من غرس هذا النخل، أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم، فقال: لا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا، فيأكل منه إنسان، ولا دابة، ولا شيء، إلا كانت له صدقة» (١).

- وفي رواية: «لا يغرس رجل مسلم غرسا، ولا زرعا، فيأكل منه سبع، أو طائر، أو شيء، إلا كان له فيه أجر» (٢).

(١) اللفظ لمسلم (٣٩٦٩).

(٢) اللفظ لمسلم (٣٩٧٠).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤٠ · الصفحة ٥٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٤٠ · ص ٥٩٢