تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٩٤ - أم الطفيل الأَنصارية (١)

١٩٤١٨ - عن أُبي بن كعب، قال: نازعني عمر بن الخطاب في المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقلت: تزوج إذا وضعت، فقالت أم الطفيل، أم ولدي، لعمر ولي:

«قد أمر رسول الله ﷺ سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت».

أخرجه أحمد (٢٧٦٤٩) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرني ابن لَهِيعة، عن بكير، عن بُسر بن سعيد، عن أُبي بن كعب، فذكره.

• أخرجه أحمد (٢٧٦٥٠) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا ابن لَهِيعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بُسر بن سعيد، قال: سمعت أم الطفيل، قال قتيبة: امرأة أُبي بن كعب،

«أنها سمعت عمر بن الخطاب، وأُبي بن كعب يختصمان، فقالت أم الطفيل: أفلا يسأل عمر بن الخطاب سبيعة الأسلمية؟ توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت بعد ذلك بأيام، فأنكحها رسول الله ﷺ».

ليس فيه: «عن أُبي بن كعب» (٢).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).

(١) قال ابن عبد البَر: أم الطفيل، امرأة أُبي بن كعب، لها صحبة ورواية، كانت تكنى بابنها الطفيل بن أُبي بن كعب. «الاستيعاب» ٤/ ٤٩٨.

(٢) المسند الجامع (١٧٧٢٠)، وأطراف المسند (١٢٦٩٥)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٢، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٣٥٢).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٣٨٤)، والطبراني ٢٥/ (٣٤٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤٠ · الصفحة ٥١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٤٠ · ص ٥١٨