١٩٣٠١ - عن زينب ابنة أبي سلمة، أن أمها أُم سلمة، زوج النبي ﷺ كانت تقول:
«أبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ﷺ لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة، ولا رائينا» (١).
أخرجه أحمد (٢٧١٩٦) قال: حدثنا حجاج. و«مسلم» ٤/ ١٦٩ (٣٥٩٥) قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي. و«النَّسَائي» ٦/ ١٠٦، وفي «الكبرى» (٥٤٥٤) قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: أخبرني أبي.
كلاهما (حجاج بن محمد، وشعيب بن الليث) عن الليث بن سعد، قال: حدثني عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب، أنه قال: أخبرني أَبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته، فذكرته.
• أخرجه ابن ماجة (١٩٤٧) قال: حدثنا محمد بن رُمح المصري، قال: حدثنا عبد الله بن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، وعُقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أَبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أمه زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته؛
«أن أزواج النبي ﷺ كلهن خالفن عائشة، وأبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم مولى أبي حذيفة، وقلن: وما يدرينا؟ لعل ذلك كانت رخصة لسالم وحده».
ليس فيه: «عن أُم سلمة» (٢).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) المسند الجامع (١٧٥٨٠)، وتحفة الأشراف (١٨٢٧٤)، وأطراف المسند (١٢٦٦٧).
والحديث؛ أخرجه ابن سعد ٣/ ٨٢، وأَبو عَوانة (٤٤٣٤)، والبيهقي ٧/ ٤٦٠.