تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب النكاح

١٩٣٠٠ - عن فاطمة بنت المنذر، عن أُم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ:

«لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» (١).

- وفي رواية: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» (٢).

أخرجه التِّرمِذي (١١٥٢) قال: حدثنا قتيبة. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٤٤١) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. و«ابن حِبَّان» (٤٢٢٤) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا أَبو كامل الجَحدري.

كلاهما (قتيبة، وأَبو كامل الجَحدري، فضيل بن حسين) عن أبي عَوانة الوضاح، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، فذكرته (٣).

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

- فوائد:

- قال الدارقُطني: يرويه هشام بن عروة، واختُلِف عنه؛

فرواه أَبو عَوانة، عن هشام، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، عن أُم سلمة، عن النبي ﷺ.

وخالفه يحيى القطان، رواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرَّحمَن، عن أُم سلمة، موقوفا.

⦗٣٦٤⦘

وقول يحيى أشبه بالصواب. «العلل» (٤٠٠٣).

(١) اللفظ للترمذي.

(٢) اللفظ لابن حبان.

(٣) المسند الجامع (١٧٥٧٩)، وتحفة الأشراف (١٨٢٨٥).

والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٥١٧).

وأخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٨٨٧ و١٩٦٢) موقوفا.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤٠ · الصفحة ٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٤٠ · ص ٣٦٣