- فوائد:
- قال الدارقُطني: تفرد به شريك، عنه، ولا أعلم رواه عنه غير ابنه عبد الرَّحمَن. «أطراف الغرائب والأفراد» (١٨٨٣).
- كتاب البيوع
٢٣٢٥ - عن سماك بن حرب، عن جابر بن سَمُرَة؛
«أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة».
أخرجه عبد الله بن أحمد (٢١٢٤٩) قال: حدثني أَبو إبراهيم التَّرجُماني، هو إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أَبو عمر المُقرِئ، عن سِمَاك، فذكره (١).
- كتاب اللُّقَطة
٢٣٢٦ - عن سماك بن حرب، عن جابر بن سَمُرَة؛
«أن رجلا نزل الحرة، ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها، فلم يجد صاحبها، فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبى، فنفقت، فقالت امرأته: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله ﷺ فأتاه فسأله، فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا، قال: فكلوها، قال: فجاء صاحبها، فأخبره الخبر، فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك» (١).
- وفي رواية: «أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين، قال: فماتت عندهم ناقة لهم، أو لغيرهم، فرخص لهم النبي ﷺ في أكلها، قال: فعصمتهم بقية شتائهم، أو سنتهم» (٢).
⦗٥٨٨⦘
- وفي رواية: «ماتت ناقة لأناس من بني سليم، أو غيرهم، من الحي، وكانوا أهل بيت محتاجين، فسألوا النبي ﷺ عن أكلها؟ فرخص لهم النبي ﷺ في أكلها، فكفتهم شتوتهم» (٣).
(١) المسند الجامع (٢١٠٦)، وأطراف المسند (١٣٧٢).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٢٠٥٧).
(١) اللفظ لأبي داود.
(٢) اللفظ لأحمد (٢١١٠٠).
(٣) اللفظ لأبي يَعلى.