- كتاب الطهارة
٢٣٠٢ - عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سَمُرَة؛
«أن رجلا سأل النبي ﷺ: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، قال: فأصلي في مراح الغنم؟ قال: نعم، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، قال: فأصلي في أعطانها؟ قال: لا» (١).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ سُئِل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصل، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صل، وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: يتوضأ منه، وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: إن شئت توضأ، وإن شئت لا تتوضأ» (٢).
- وفي رواية: «أمرنا رسول الله ﷺ؛ أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم، وأن نصلي في دمن الغنم، ولا نصلي في عطن الإبل» (٣).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ: سُئِل عن الصلاة في مبات الغنم، فرخص، وسئل عن الصلاة في مبات الإبل، فنهى عنه، وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضؤوا، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا» (٤).
أخرجه ابن أبي شيبة (٥١٨) و١/ ٣٨٦ (٣٩١٧) و١٤/ ١٥٠ (٣٧٢٠٩) قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أشعث بن أبي الشعثاء. و«أحمد» ٥/ ٨٦ (٢١٠٩٦) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، ومُؤَمل، المَعنَى، وهذا لفظ عبد الله، قالا: حدثنا سفيان، عن سماك بن حرب. وفي ٥/ ٩٢ (٢١١٥٩) قال: حدثنا بَهز، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك. وفي ٥/ ٩٣ (٢١١٦٩) قال: حدثنا محمد بن
⦗٥٤٨⦘
جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب. وفي ٥/ ٩٦ (٢١٢١٦) و٥/ ١٠٥ (٢١٣٢٢) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شَيبان، عن الأشعث.
(١) اللفظ لأحمد (٢١٠٩٦).
(٢) اللفظ لأحمد (٢١١٦٩).
(٣) اللفظ لأحمد (٢١٢١٦).
(٤) اللفظ لعبد الله بن أحمد (٢١٢٦٢).