- كتاب الصيام
٢٢٥٨ - عن خال ابن أبي ذِئب، عن ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ:
«الفجر فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان، فإنه لا يحل شيئا، ولا يحرمه، ولكن المستطير».
أخرجه ابن أبي شيبة (٩١٦٤) قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذِئب، عن خاله، عن ثوبان، فذكره.
- أخرجه أَبو داود في «المراسيل» (٩٧) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ابن أبي ذِئب، عن الحارث بن عبد الرَّحمَن، عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ:
«هما فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان، فإنه لا يحل شيئًا ولا يحرم، وأما المستطير، الذي يأخذ الأفق، فهو يحل الصلاة، ويحرم الطعام»، مرسل (١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال علي بن المديني: الحارث بن عبد الرَّحمَن المدني، الذي روى عنه ابن أَبي ذِئب، مجهول، لم يرو عنه غير ابن أَبي ذِئب. «تهذيب التهذيب» ٢/ ١٤٨.
- وقال ابن الجُنيد: سمعتُ يحيى بن مَعين يقول: ابن أَبي ذِئب، عن خاله الحارث بن عبد الرَّحمَن، ليس أَحدٌ يُحَدِّث عنه إِلا ابن أَبي ذِئب. «سؤالاته» (٦٢١).
- وقال ابن عبد البَرِّ: وقد غلط بعضُ من أَلف في شرح «الموطأ»، فزعم أَن هذا الحديث رواه ثَوبان، عن النبي ﷺ وهذا غلطٌ بَينٌ، أَرسله محمد بن عبد الرَّحمَن بن ثَوبان، وليس بينه وبين ثَوبان مولى رسول الله ﷺ نَسَبٌ. «الاستذكار» ١/ ٢١٧.
⦗٤٨٩⦘
- وقال ابن حَجر: ولابن أَبي شيبة: عن ثَوبان، مَرفوعًا؛ «الفجرُ فجران، فأَما الذي كأَنه ذَنَبُ السِّرحان، فإِنه لا يَحل شيئًا ولا يُحَرِّمُه، ولكِن المُستطير»، أَي هو الذي يُحَرِّم الطعام، ويُحِل الصلاة. «فتح الباري» ٤/ ١٣٦.
(١) تحفة الأشراف (١٩٣١٣).
والحديث أخرجه مرسلا؛ الطبري ٣/ ٢٥٢، والدارقُطني (١٠٥٣ و٢١٨٤)، و«البيهقي» ١/ ٣٧٧ و٤/ ٢١٥.