كتاب الزكاة
٢٢٥٣ - عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ:
«أفضل دينار ينفقه الرجل، على عياله، ثم على نفسه، ثم في سبيل الله، ثم على أصحابه في سبيل الله».
قال أَبو قلابة: فيبدأ بالعيال.
قال أحمد بن حنبل: وقال سليمان بن حرب، ولم يرفعه: دينار أنفقه رجل على دابته في سبيل الله (١).
- وفي رواية: «أفضل دينار، دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله».
قال: ثم قال أَبو قلابة، من قبله: بدأ بالعيال، قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله صغارا، يعفهم الله به (٢).
⦗٤٨٤⦘
- وفي رواية: «أفضل دينار ينفقه الرجل، دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله».
قال أَبو قلابة: وبدأ بالعيال، ثم قال أَبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا، من رجل ينفق على عيال صغار، يعفهم، أو ينفعهم، الله به، ويغنيهم (٣).
أخرجه أحمد (٢٢٧٦٩) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي. وفي ٥/ ٢٨٤ (٢٢٨٢٠) قال: حدثنا عفان. و«البخاري» في «الأدب المفرد» (٧٤٨) قال: حدثنا حجاج.
(١) اللفظ لأحمد (٢٢٧٦٩).
(٢) اللفظ لأحمد (٢٢٨٢٠).
(٣) اللفظ لمسلم.