و«أَبو داود» (٤٤٤٢) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٧١٢٩ و٧٢٣١) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل. وفي (٧١٥٩ و٧١٦٤) قال: أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي، كوفي، قال: حدثنا أَبو نُعيم.
⦗٢٧٤⦘
أربعتهم (عبد الله، وأَبو نُعيم، وعيسى، وابن فضيل) عن بشير بن المهاجر، قال: حدثنا عبد الله بن بُريدة، فذكره (١).
- أخرجه أحمد (٢٣٣٣٠) قال: حدثنا أَبو نُعيم. و«أَبو داود» (٤٤٣٤) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: حدثنا أَبو أحمد. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٧١٥٩ و٧١٦٤) قال: أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي، كوفي، قال: حدثنا أَبو نُعيم. وفي (٧٢٣١) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، كوفي، عن ابن فضيل.
ثلاثتهم (أَبو نُعيم، وأَبو أحمد الزُّبَيري، ومحمد بن فضيل) عن بشير بن المهاجر، قال: حدثني عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، قال:
«كنا، أصحاب رسول الله ﷺ نتحدث، أن الغامدية وماعز بن مالك، لو رجعا بعد اعترافهما، أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما، لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة» (٢).
- وفي رواية: «كنا أصحاب محمد ﷺ نتحدث، لو أن ماعزا، وهذه المرأة، لم يجيبا في الرابعة، لم يطلبهما رسول الله ﷺ» (٣).
- وفي رواية: «كنا نتحدث، أصحاب النبي ﷺ بيننا، أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله، بعد اعترافه ثلاث مرار، لم يطلبه، وإنما رجمه عند الرابعة» (٤).
(١) المسند الجامع (١٨٦٦)، وتحفة الأشراف (١٩٤٧ و١٩٤٨)، وأطراف المسند (١٢٥٩ و١٢٦٠).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٦٢٩٣: ٦٢٩٦ و٦٤٦٧)، والبيهقي ٤/ ١٨ و٨/ ٢١٨ و٢٢١ و٢٢٩.
(٢) اللفظ لأبي داود (٤٤٣٤).
(٣) اللفظ للنسائي (٧٢٣١).
(٤) اللفظ لأحمد.