- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ أَحاديث حسين بن واقد، وأَبي المُنيب عُبيد الله بن عبد الله العَتَكي، عن عبد الله بن بُريدة، مُنكَرة. انظر فوائد الحديث رقم (٢٠٥١).
- كتاب الأَيمان
٢٠٨٣ - عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ:
«ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته، أو مملوكه، فليس منا» (١).
- وفي رواية: «من حلف بالأمانة فليس منا» (٢).
أخرجه أحمد (٢٣٣٦٨) قال: حدثنا وكيع. و«أَبو داود» (٣٢٥٣) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. و«ابن حِبَّان» (٤٣٦٣) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري، قال: حدثنا وكيع.
⦗٢٧٠⦘
كلاهما (وكيع، وزهير) عن الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بُريدة، فذكره (٣).
- في روايتي أبي داود، وابن حبان: «عن ابن بُريدة». وقال ابن حبان: ابن بُريدة؛ عبد الله بن بُريدة بن حصيب.
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) المسند الجامع (١٨٨٧)، وتحفة الأشراف (٢٠٠٥)، وأطراف المسند (١٢٦٣)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣٣٢، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨١٨).
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٤٢٥)، والبيهقي ١٠/ ٣٠.