تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كتاب الزكاة

٢٠٧١ - عن ابن بُريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما يخرج رجل شيئًا من الصدقة، حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطانا» (١).

أخرجه أحمد (٢٣٣٥٠). وابن خزيمة (٢٤٥٧) قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي.

كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد) عن أَبي معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن ابن بُريدة، فذكره (٢).

- في رواية أحمد: «عن ابن بُريدة، عن أبيه، قال أَبو معاوية: ولا أراه سمعه منه».

- وفي رواية ابن خزيمة: إن صح الخبر، فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بُريدة أم لا؟.

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: الأعمش لم يسمع من ابن بُريدة. «جامع التحصيل» ١/ ١٨٩.

٢٠٧٢ - عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، رضي الله عنه، قال:

«بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث.

قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها.

⦗٢٥٩⦘

قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» (١).

- وفي رواية: «كنت جالسا عند النبي ﷺ إذ جاءته امرأة، فقالت: إنه كان على أمي صوم شهرين، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين قضيتيه، أكان يجزئ عنها؟ قالت: بلى، قال: فصومي عنها» (٢).

- وفي رواية: «أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة؟ قال: قد وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث.

قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئ، أو يقضي عنها، أن أصوم عنها؟ قال: نعم.

قالت: وإنها لم تحج، أفيجزئ، أو يقضي عنها، أن أحج عنها؟ قال: نعم» (٣).

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) المسند الجامع (١٨٥٣)، وأطراف المسند (١٢٦٤)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ١٠٩، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢١٢١).

والحديث؛ أخرجه البزار (٤٤٥٦)، والروياني (١٨)، والطبراني في «الأوسط» (١٠٣٤)، والبيهقي ٤/ ١٨٧.

(١) اللفظ لمسلم (٢٦٦٧).

(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٢٧٤).

(٣) اللفظ لأبي داود (٢٨٧٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٤ · ص ٢٥٨