تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال ابن حِبان: محمد بن مالك، أَبو المغيرة، الجُوزجاني، خادم البراء بن عازب، يُخطئ كثيرًا، لا يجوز الاحتجاج بخبره إِذا انفرد، لسلوكه غير مسلك الثقات في الأَخبار. «المجروحين» (٩٣٣).

- وأَخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٧/ ٧٦ في مناكير عبد الله بن واقد.

وقال ٧/ ٧٧: ولعبد الله بن واقد هذا غير ما ذكرتُ، وليس بالكثير، وهو مُظلم الحديث، ولم أَرَ للمتقدمين فيه كلامًا فأَذكره.

- كتاب الأضاحي

١٩٧٢ - عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب، قلت: حدثني ما نهى عنه رسول الله ﷺ من الأضاحي، أو ما يكره؟ قال:

«قام فينا رسول الله ﷺ ويدي أقصر من يده، فقال: أربع لا يجزن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي».

⦗١٢٠⦘

قلت (١): إني أكره أن يكون في السن نقص، وفي الأذن نقص، وفي القرن نقص؟ قال: ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد (٢).

- وفي رواية: «سمعت رسول الله ﷺ وأشار بأصابعه، وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله ﷺ يشير بإصبعه، يقول: لا يجوز من الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي» (٣).

(١) القائل: عبيد بن فيروز.

(٢) اللفظ لأحمد (١٨٧٤١).

(٣) اللفظ للنسائي ٧/ ٢١٥ (٤٤٤٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٤ · ص ١١٩