تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٦٩ - عن معاوية بن سويد بن مُقَرِّن، عن البراء، رضي الله عنه، قال:

«أمرنا النبي ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجِنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب، أو قال: حلقة الذهب، وعن لبس الحرير، والديباج، والسندس، والمياثر» (١).

- وفي رواية: «أمرنا رسول الله ﷺ بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق» (٢).

- وفي رواية: «أمر رسول الله ﷺ بسبع، ونهى عن سبع، قال: نهى عن التختم بالذهب، وعن الشرب في آنية الفضة، وآنية الذهب، وعن لبس الديباج، والحرير، والإستبرق، وعن لبس القسي، وعن ركوب الميثرة الحمراء، وأمر بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي» (٣).

- زاد الشيباني، عند مسلم: «وعن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها، في الدنيا، لم يشرب فيها في الآخرة» (٤).

⦗١١٦⦘

- ذكر مسلم رواية أبي عَوانة، عقب رواية أبي خيثمة، عن أشعث، ولم يذكر متن أبي عَوانة، بل قال: بهذا الإسناد مثله، إلا قوله: «وإبرار القسم، أو المقسم» فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث، وجعل مكانه: «وإنشاد الضال».

(١) اللفظ للبخاري (٦٢٢٢).

(٢) اللفظ للبخاري (٦٢٣٥).

(٣) اللفظ لأحمد (١٨٧٣١).

(٤) ورواية ابن أبي شيبة (٢٤٦١٦)، مختصرة على هذا.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤ · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٤ · ص ١١٥