- كتاب الفرائض
١٩٥٨ - عن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء بن عازب، قال:
«سئل رسول الله ﷺ عن الكلالة، فقال: تكفيك آية الصيف» (١).
- وفي رواية: «جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾، فقال له النبي ﷺ: تجزئك آية الصيف» (٢).
أخرجه أحمد (١٨٧٩٠) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا أَبو بكر. وفي ٤/ ٢٩٥ (١٨٨٠٨) و٤/ ٣٠١ (١٨٨٨١) قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان الرَّقِّي، قال: حدثنا الحجاج. و«أَبو داود» (٢٨٨٩) قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: حدثنا أَبو بكر. و«التِّرمِذي» (٣٠٤٢) قال: حدثنا عَبد بن حُميد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن أَبي بكر بن عياش. و«أَبو يَعلى» (١٦٥٦) قال: حدثنا عَمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان الرَّقِّي، قال: حدثنا حجاج بن أَرطَاة.
كلاهما (أَبو بكر بن عياش، وحجاج بن أَرطَاة) عن أبي إسحاق الهمداني، فذكره (٣).
- زاد منصور بن أبي مزاحم: قال أَبو بكر: فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا، ولا والدا؟ قال: كذاك ظنوا أنه كذلك.
- أخرجه أَبو داود في «المراسيل» (٣٧١) قال: حدثنا حسين بن علي بن الأسود، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن آدم، قال: حدثنا عمار بن رُزيق، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، قال:
⦗١٠٢⦘
«جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ قال: من لم يترك ولدا ولا والدا، فورثته كلالة» (٤).
- قال أَبو داود: وروى عمار، عن أبي إسحاق، عن البراء؛ في الكلالة؟ قال: تكفيك آية الصيف.
(١) اللفظ لأحمد (١٨٨٠٨ و١٨٨٨١).
(٢) اللفظ للترمذي.
(٣) المسند الجامع (١٧٣٢)، وتحفة الأشراف (١٩٠٦)، وأطراف المسند (١١٦٣)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٢٧، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٠٥٢).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٨٨٨)، والبيهقي ٥/ ١٨٧.
(٤) تحفة الأشراف (١٩٥٧٨).
أخرجه البيهقي ٦/ ٢٢٤، وقال: حديث أبي إسحاق، عن أبي سلمة منقطع، وليس بمعروف.