- فوائد:
- قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه وأسنده، إلا أشعث، وهو أَبو الربيع السمان، ونعيم بن مورع، لا نعلم رواه غيرهما، إلا ألين منهما، وهما لينا الحديث. «كشف الأستار» (٣٠٣٠).
- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٢/ ٤٩، في مناكير أشعث بن سعيد أبي الربيع السمان، وقال: قال لنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز: وهذا الحديث عندي باطل.
- وقال ابن عَدي: وهذا يعرف بأبي الربيع السمان، وإن كان فيه ضعف، سرقه منه نعيم بن مورع هذا. «الكامل» ٨/ ٢٥٠.
- أَبو الربيع السمان؛ أشعث بن سعيد، وشيبان؛ هو ابن فروخ.
١٨٥٤٥ - عن جابر بن عبد الله، عن عائشة؛
«أن النبي ﷺ رأى صبيا قد أعلق عليه، فقال: علام تقتلون صبيانكم؟ عليكم بالكست الهندي بماء، ثم تسعطه» (١).
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٧٥٤١) قال: حدثني أَبو بكر بن إسحاق. و«أَبو يَعلى» (٤٣٨٣).
كلاهما (أَبو بكر بن إسحاق، وأَبو يَعلى، أحمد بن علي بن المثنى) عن مصعب بن عبد الله بن مصعب الزُّبَيري، قال: حدثني عبد العزيز بن محمد، عن موسى بن عُقبة، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
⦗٥٧٢⦘
• أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٧٥٤٠) قال: أخبرنا إبراهيم بن المستمر، قال: حدثنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن موسى بن عُقبة، عن أبي الزبير، عن جابر؛
«أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ بابن لها، قد علقت عليه من العذرة، وهو يسيل أنفه دما، فقال: ويلكن، لا تقتلن أولادكن، فأيما امرأة كان بولدها هذا الوجع، فلتحل له كستا هنديا بالماء، ثم تسعطه إياه».
- جعله من مسند جابر بن عبد الله، رضي الله عنه (٢).
(١) اللفظ للنسائي (٧٥٤١).
(٢) تحفة الأشراف (٢٩٧٢ و١٦٠٤٨).
والحديث؛ أخرجه تمام في «فوائده» (١٣٩٩).