تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قال أَبو زُرعَة الدمشقي: سألتُ أَبا عبد الله: الذي حدثنا به الحميدي، عن ابن عُيينة، عن ابن جُريج، عن ابن أَبي مُليكة، عن عائشة، أنه ذكر لها أن امرأة تلبس النعلين، فقالت: لعن رسول الله ﷺ رجلة النساء؟.

قال أحمد بن حنبل: إنما هو حديث ابن أَبي مُليكة، يعني فقط. «الفوائد المعللة» ١/ ٢١٣.

١٨٤٧٩ - عن مجاهد بن جبر، عن عائشة، قالت:

«نهى رسول الله ﷺ عن خمس: لبس الحرير، والذهب، والشرب في آنية الذهب والفضة، والميثرة الحمراء، ولبس القسي، فقالت عائشة: يا رسول الله، شيء رقيق من الذهب يربط به المسك، أو يربط به؟ قال: لا، اجعليه فضة، وصفريه بشيء من زعفران» (١).

⦗٥٠٤⦘

- وفي رواية: «لما نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب، قلنا: يا رسول الله، ألا نربط المسك بشيء من ذهب؟ قال: أفلا تربطونه بالفضة، ثم تلطخونه بزعفران، فيكون مثل الذهب» (٢).

أخرجه أحمد (٢٤٥٤٨) قال: حدثنا محمد بن سلمة (ح) ومروان بن شجاع. وفي ٦/ ٢٢٨ (٢٦٤٣٦) قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان. و«أَبو يَعلى» (٤٧٨٩) قال: حدثنا عَمرو الناقد، قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان الرقي. وفي (٦٩٥٢) قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا محمد بن سلمة.

ثلاثتهم (محمد بن سلمة، ومروان بن شجاع، ومُعَمَّر بن سليمان) عن خصيف بن عبد الرَّحمَن، عن مجاهد، فذكره (٣).

- قال مجاهد، في رواية مروان بن شجاع: «سمعت عائشة تقول».

(١) اللفظ لأحمد (٢٦٤٣٦).

(٢) اللفظ لأحمد (٢٤٥٤٨).

(٣) المسند الجامع (١٦٨٨١)، وأطراف المسند (١٢٠٨٦)، والمقصد العَلي (١٥٦٠ و١٥٦١)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ١٤٥ و١٤٧، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٠٩٧).

والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١١٩٤ و١٨٦٧)، والطبراني، ٢٣/ (٦١٤).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · الصفحة ٥٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٨ · ص ٥٠٣